( أحكام الطهارة )
تجب الطهارة بأمرين : الحدث ، والخبث.
والحدث : هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب ( الوضوء ) ، والأكبر يوجب ( الغُسل ).
والخبث : هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.