( أحكام المفطرات )
( مسألة ٥١٠ ) : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو الجماع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، ويتحقق التكفير حتى في الإفطار بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في احكام الكفارات.
( مسألة ٥١١ ) : إذا اكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً.
( مسألة ٥١٢ ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق ، أو الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الإفطار ، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ.
( مسألة ٥١٣ ) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال.