( زكاة مال التجارة )
وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( ٢.٥% ) مع استجماع الشرائط التالية :
( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل.
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص (٢٣٣).
( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.
( السادس ) : ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.