( مستحق الخمس )
يقسم الخمس نصفين نصف للامام عليهالسلام خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
( مسألة ٦١٩ ) : يثبت الانتساب الى هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي ، أو ما بحكمه.
( مسألة ٦٢٠ ) : يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة (٥٦٧) من الزكاة.
( مسألة ٦٢١ ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
( مسألة ٦٢٢ ) : لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك ، بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
( مسألة ٦٢٣ ) : يجوز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده ايضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في