طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.
(٣) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الإسمين المعروفين.
(٤) النوم الغالب على السمع.
(٥) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.
(٦) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.
(٧) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل.
( موارد وجوب الوضوء )
يجب الوضوء لثلاثة أمور :
(١) الصلوات الواجبة : ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(٢) الأجزاء المنسية : من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ.
(٣) الطواف الواجب : وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.
( مسألة ٣٥ ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن ، ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، ـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهره عليهمالسلام بها.