( أحكام الاجارة )
( مسألة ٧٥٩ ) : الاجارة هي ( المعاوضةُ على المنفعة عملاً كانت أو غيره ) والأول مثل اجارة الخياط للخياطة والثاني مثل اجارة الدار للسكنى ، ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، ولا تصح إجارة المفلّس امواله التي حجر عليها ، ولكن تصح اجارته نفسه.
( مسألة ٧٦٠ ) : لا تصح الاجارة اذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكمه ولم يكن ولياً على المالك ولا وكيلاً عنه ، نعم تصح إذا تعقبت بالاجازة.
( مسألة ٧٦١ ) : إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه الى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الايجار الى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمةً شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الايجار كذلك باذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل ان يفسخه بعد بلوغه.
( مسألة ٧٦٢ ) : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له ـ من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما ـ إلاّ بأجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره باجازة بعض عدول المؤمنين.
( مسألة ٧٦٣ ) : لا تعتبر العربية في صيغة الاجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الاجارة ، وتكفي في الأخرس الاشارة