( مسألة ٧٩٤ ) : لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
( مسألة ٧٩٥ ) : تنفسخ الاجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الاجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
( مسألة ٧٩٦ ) : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ ولو اسقط حقه في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
( مسألة ٧٩٧ ) : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم الى المستأجر فله فسخ الاجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر سيارة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام ، وكانت اجرتها المتعارفة في العشرة أياماً خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر ان يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.
( مسألة ٧٩٨ ) : إذا منع المستأجر من تسلّم العين المستأجرة أو غصبت منه بعد تسلمها أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
( مسألة ٧٩٩ ) : لا تبطل الاجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.
( مسألة ٨٠٠ ) : تبطل الاجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الاجارة ، وإذا انهدمت اثناء السنة تبطل الاجارة بالنسبة الى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار ، فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة الى المدة الماضية ، وان لم يفسخ قسطت