الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.
( مسألة ٨٠١ ) : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فان كانت بحيث لو اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وان لم تعد كذلك فان أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الاجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وان لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ، فان لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما ان له الخيار في فسخ الاجارة رأساً ـ ولو مع التمكن من الزامه ـ فإن فسخ كان عليه للمؤجر اجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسماة ، وان لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الاجارة بالنسبة الى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ اصل الاجارة فان فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ.
( مسألة ٨٠٢ ) : الظاهر ان موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الاجارة مطلقاً ، نعم قد يقتضيه من جهة اخرى ، كما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية أو نحوها ـ فمات اثناء مدة الاجارة فانها تبطل حينئذٍ بالنسبة الى المدة الباقية.
( مسألة ٨٠٣ ) : لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالاً فاستأجرهم بأقل مما عيّن الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب ارجاعها الى الموكل.
( مسألة ٨٠٤ ) : اذا استأجره على عملٍ مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فان لم يمكن الاتيان بالعمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فان طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل ، وان أمكن أداء العمل ثانياً وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الاجارة.