( أحكام الرهن )
( مسألة ٨٨٩ ) : الرهن : هو ( جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ).
( مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن ـ وان كان هذا هو الغالب ـ بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخر ، كما لا يعتبر فيه القبض ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن الاّ أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن فيصح ما لم يناف التأمين المقوّم له.
( مسألة ٨٩١ ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون ـ مثلاً ـ مالاً للدائن بقصد الرهن ، واخذ الدائن له بهذا القصد.
( مسألة ٨٩٢ ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلاّ إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
( مسألة ٨٩٣ ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على اجازة المالك.
( مسألة ٨٩٤ ) : يعتبر في العين المرهونة أن تكون عيناً خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الخمر ونحوه ، ولا رهن الدين قبل قبضه ولا رهن الوقف ولو كان خاصاً إلاّ مع وجود أحد مسوغات بيعه.
( مسألة ٨٩٥ ) : منافع العين المرهونة لمالكها ـ سواء أكان هو الراهن أم غيره ـ دون المرتهن.
( مسألة ٨٩٦ ) : يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو