( أحكام الكفالة )
( مسألة ٩٠٩ ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهّد ( كفيلا ).
( مسألة ٩١٠ ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم ـ ولو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من ايجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول.
( مسألة ٩١١ ) : يعتبر في الكفيل والمكفول له : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً ، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله ـ لسفه أو فلس ـ إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
( مسألة ٩١٢ ) : تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة :
(١) ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له ، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو احضاره مجلس الحكم.
(٢) قضاء حق المكفول له.
(٣) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول ، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين.
(٤) موت الكفيل أو المكفول ، وأما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقه إلى ورثته.
(٥) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة.