( أحكام العارية )
( مسألة ٩٣١ ) : العارية : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
( مسألة ٩٣٢ ) : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ، ولا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الاعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
( مسألة ٩٣٣ ) : يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه فلا تصح اعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا باذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.
( مسألة ٩٣٤ ) : تصح اعارة المستأجر ما أستأجره من الاعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير اذن مالكها على الأحوط لزوماً.
( مسألة ٩٣٥ ) : لا تصح اعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح اعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي ، وكذلك لا تصح اعارة المفلّس ماله الذي حجر عليه إلا بأذن الغرماء وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في اعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في ايصاله الى المستعير.
( مسألة ٩٣٦ ) : لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها.
( مسألة ٩٣٧ ) : حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك وقد تقدّم في المسألة (٩٢٦).