( أحكام الإقرار )
( مسألة ٩٦٢ ) : الاقرار : هو ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ) ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يعتبر ان يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.
( مسألة ٩٦٣ ) : لا يعتبر في تحقّق الاقرار واخذ المقر به دلالة الكلام عليه باحد طرق الدلالة اللفظية ( المطابقة والتضمن والالتزام ) ولا كونه مقصوداً بالإفادة ، فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه وان لم ينعقد له ظهور فيها بل وحتى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها ، فإذا نفى الاسباب الشرعية لإنتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك اعترافاً منه بعدم مالكيته له فيلزم به.
( مسألة ٩٦٤ ) : يعتبر في المقرّ به ان يكون مما لو كان المقرّ صادقاً في اخباره لأمكن الزامه به شرعاً ، وذلك بان يكون المقر به مالاً في ذمته أو عيناً خارجية أو منفعة أو عملاً أو حقاً كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره أو يكون فعلاً مستوجباً للحد شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك ، وأما إذا أقرّ بما لا يمكن الزامه به شرعاً فلا أثر له فإذا أقر بان عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ اقراره.
( مسألة ٩٦٥ ) : إذا أقرّ بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه ينفذ اقراره ولا أثر للمنافي فلو قال لزيد عليّ عشرون ديناراً ثم قال لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين ، وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى ان كان الاستثناء