( أحكام النكاح )
( مسألة ٩٦٨ ) : النكاح ( عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر ).
وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما تعيّن فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل وتسمى الزوجة ب ( المتمتع بها والمنقطعة ).
( أحكام العقد )
( مسألة ٩٦٩ ) : يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي كما لا يكفي ـ على الأحوط لزوماً ـ الايجاب والقبول بالكتابة ، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير ـ رجلاً كان أو إمراة ـ في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.
( مسألة ٩٧٠ ) : اذا وكّلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، ولو اخبر الوكيل بذلك فان حصل الاطمينان بخبره كفى والا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً.
( مسألة ٩٧١ ) : يجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الاُخرى وان كان على خلاف مصلحة الموكل