حسب اعتقاده ، فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على اجازته.
( مسألة ٩٧٢ ) : يجوز ان يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين كما يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها لنفسه وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
( صيغة العقد الدائم )
( مسألة ٩٧٣ ) : اذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل ( احمد ) واسم المراة ( فاطمة ) مثلاً فقال وكيل المرأة : ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي احمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ، والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول ، مثلاً لو قالت المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج ان يقول : ( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح ) مثلاً.
( صيغة العقد غير الدائم )
( مسألة ٩٧٤ ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة : ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.