( أسباب التحريم )
( مسألة ٩٩١ ) : يحرم الزواج من جهة النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الأخ والاخت وان نزلن ، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الأب والام وخالاتهما وهكذا.
( مسألة ٩٩٢ ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز الزواج بهن وان لم يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الام.
( مسألة ٩٩٣ ) : يحرم الزواج بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو الأسباط.
( مسألة ٩٩٤ ) : يحرم الجمع بين الاختين ، فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
( مسألة ٩٩٥ ) : إذا طلق زوجته ـ رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها في عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو ابرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج باختها في عدتها.
( مسألة ٩٩٦ ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها أو