فلان ليخلعها عليه ) ويعقبه بقوله ( زوجة موكلي طالق او خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت ) ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل ( عن موكلتي بذلتُ مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم.
( طلاق المباراة )
( مسألة ١١١٧ ) : المباراة هي ( طلاق الزوج الكارهة لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
( مسألة ١١١٨ ) : صيغة المباراة ان يقول الزوج ـ بعد ان تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني لتطلقني ـ ( زوجتي فلانه طالق على ما بذلت ) او يقول : ( بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت ) والأحوط لزوماً في الصيغة الثانية ان يعقبها بقوله ( فهي طالق ) ، ولو وكلّ غيره في اجراء هذا الطلاق يقول الوكيل ( زوجة موكلي فلانه طالق على ما بذلت ) او يقول ( بارأت زوجة موكلي فلانه على ما بذلت فهي طالق ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المباراة كما عرفت نظيره في الخلع.
( مسألة ١١١٩ ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على ايقاعهما بها ، واما مع العجز عن ذلك وعن التوكيل فيجزى ما يرادفهما بأيّ لغة كانت ، ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
( مسألة ١١٢٠ ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة