( أحكام الغصب )
( مسألة ١١٣١ ) : الغصب هو ( استيلاء الانسان عدواناً على مال الغير أو حقه ) وهو من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشديد بشأنه كثيراً ، وعن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله انه قال : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة ).
( مسألة ١١٣٢ ) : الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع سواء كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة غصبٌ محرّم ، ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره ازاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به ، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافاً حول الكعبة المعظمة ، كما يحتمل تقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد ، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.
( مسألة ١١٣٣ ) : لو استولى على انسان فحبسه ظلماً لم يعدّ غاصباً ـ وان كان آثماً بذلك ـ فلو أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد اليه لم يضمنه ، كما لا يضمن منافعه إلاّ إذا كان كسوباً فتوقف عن كسبه بسبب الحبس فانه يضمن عندئذٍ أجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه.