( نحر الإبل )
( مسألة ١١٩٣ ) : يعتبر في حلية لحم الإبِل وطهارته ـ مضافاً إلى الشروط الستة المتقدمة في الذبح ـ أن تنحر بان يدخل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر.
( مسألة ١١٩٤ ) : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة.
( مسألة ١١٩٥ ) : لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما.
( مسألة ١١٩٦ ) : لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكين ونحوهما ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال ، نعم لابد من أن يكون واجداً لسائر الشروط المعتبرة في التذكية.