( أحكام النذر )
( مسألة ١٢٤٣ ) : النذر هو ( ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه ).
( مسألة ١٢٤٤ ) : لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ ( لله ) أو ما يشابهه من اسمائه المختصة به ، فلو قال الناذر مثلاً ( لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل ) أو قال ( للرحمان عليّ أن اتصدق بمائة دينار ) صح النذر ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأية لغة اُخرى غير العربية ، ولو اقتصر على قوله ( علي كذا ) لم ينعقد النذر وان نوى في نفسه معنى ( لله ) ، ولو قال ( نذرت لله أن اصوم ) أو ( لله عليّ نذر صوم ) ففي انعقاده اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
( مسألة ١٢٤٥ ) : يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزاً ، وكذلك نذر المجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ حال جنونه ، والمكره ، والسكران ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الإختيار ، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من امواله ، والسفيه سواء تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته.
( مسألة ١٢٤٦ ) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل ، فلا يصح نذر الحج ماشياً ممن ليس له قدرة على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل كأن ينذر