( أحكام الوقف )
( مسألة ١٢٧٤ ) : الوقف هو ( تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ) واذا تمّ بشروطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف واصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة (٦٧٤) وما بعدها.
( مسألة ١٢٧٥ ) : لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لابد من انشائه بلفظ ك ( وقفت هذا الفراش على المسجد ) أو بفعل كاعطاء الفراش إلى قيمّ المسجد بنية وقفه ، ومثله تعمير جدار المسجد أو بناء أرض على طراز ما تُبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً فانه يكون وقفاً بذلك.
( مسألة ١٢٧٦ ) : يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والغافل والساهي والمحجور عليه.
( مسألة ١٢٧٧ ) : يعتبر في الوقف أمور :
أ ـ عدم توقيته بمدة ، فلو قال ( داري وقف على الفقراء إلى سنة ) بطل وقفاً ، ويصح حبساً اذا قصد ذلك.
ب ـ ان يكون منجزاً ، فلو قال ( هذا وقف بعد مماتي ) لم يصح ، نعم اذا فهم منه عرفاً انه اراد الوصية بالوقف وجب العمل بها اذا كانت الوصية نافذة فيجعل وقفاً بعد وفاته.
ج ـ ان لا يكون وقفاً على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين ، فلو