( أحكام الإرث )
( مسألة ١٣٤٤ ) : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها ، وترتيب الطبقات كما يلي :
( الطبقة الأُولى ) : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
( الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والأُخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما ، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فإبن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
( الطبقة الثالثة ) : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت عم لأب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين معاً ، فإن ابن العم ـ في هذه الحالة ـ يقدم على العم بشرط ان لا يكون معهما عم للأبوين ولا للأم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للأبوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال فلا يترك