( إرث الطبقة الأولى )
( مسألة ١٣٤٥ ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلاّ ابناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثى ـ كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد.
( مسألة ١٣٤٦ ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب ، والمقصود بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية ، فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس ، والشروط هي :
١ ـ وجود الأب حين موت الولد.
٢ ـ أن لا يقلوا عن اخوين ، أو اربع اخوات ، أو أخ واختين.
٣ ـ أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة.
٤ ـ أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.
٥ ـ أن يكونوا مسلمين.