٦ ـ أن يكونوا احراراً.
( مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الأخوة ، ولكن المشهور قالوا ان الأخوة يحجبون الأم فيقسم المال اسداساً ، وتعطى ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطى ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطى أربعة منها للأم وخمسة منها للأب ، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت ، والمسألة لا تخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى كل من الأبوين منها سهماً ، ويعطى الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والام السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً وإلاّ قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
( مسألة ١٣٤٨ ) : إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً :
( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة ، فيعطى ربع المال