( إرث الطبقة الثانية )
( مسألة ١٣٥٠ ) : سبق أن الأخوة والاخوات من الطبقة الثانية ، وإرثهم يكون على انحاء :
١ ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً ، أو اختاً واحدة : فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه ، أو كلهم لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً ، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى ، فللاخت سهم وللاخ سهمان.
٣ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية.
٤ ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع تعدد الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للاب دون اخت للأم ، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.
٥ ـ أن يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس المال ، ويقسم الباقي على سائر