المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج واختين من الابوين أو من الأب واختين من الأم فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الأب ، فاذا كانت التركة ستة دراهم يعطى للاختين من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاختين من الأب أو الأبوين ، وهذا معنى أن الاخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام.
( مسألة ١٣٥٢ ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم ، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للأبوين أو للاب كان لأولاد الاخ للأم السدس وان كثروا ، ولاولاد الاخ للأبوين أو للاب الباقي وان قلّوا ، وتقسم حصة اولاد الأخوة أو الاخوات من الأم بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والانوثة ، اما حصة اولاد الأخوة أو الاخوات من الابوين أو الأب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطى للذكر ضعف حصة الانثى ؟ فيه اشكال والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
( مسألة ١٣٥٣ ) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب ، ولأرث الاجداد والجدات صور :
(١) أن ينحصر الوارث في جدًّ أو جدة لأبيه أو لأمه فالمال كله للجد أو الجدة.