المسائل المنتخبة

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المسائل المنتخبة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المسائل المنتخبة

(٢) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.

(٣) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.

(٤) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.

(٥) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم ثلث يقسم بينهما بالسوية.

( مسألة ١٣٥٤ ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لأمه ، يعطى لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.

( مسألة ١٣٥٥ ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.

( مسألة ١٣٥٦ ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور :

( الاولى ) : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة.

( الثانية ) : أن يكونوا جميعاً من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وإلاّ فبالسوية.

( الثالثة ) : أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين ،