وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للأم وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمتقرب بالام من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.
( الخامسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.
( السادسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت أو أكثر ، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسّم المال بينهم بالسوية ، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.
وإذا كانت مع الجد أو الجدة للأم اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في