تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني : ان تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
( مسألة ٧٨ ) : تثبت احكام الحائض التي تقدم بيانها في ص ٤٧ للنفساء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي :
(١) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(٢) الدخول في المساجد بغير اجتياز.
(٣) المكث في المساجد.
(٤) وضع شيء فيها.
(٥) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو على نحو الاجتياز.