( تجهيز الميت )
( مسألة ٩٠ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، ـ والأحوط الأولى ـ للمحتضر نفسه ان يفعل ذلك ان امكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي ان علم رضا المحتضر نفسه بذلك ـ ما لم يكن قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ ان يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته.
( مسألة ٩١ ) : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، نعم مع فقدان الوليّ يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية ، وكذا مع امتناعه عن القيام به باحد الوجهين ويسقط اعتبار اذنه حينئذٍ ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كاطفال المسلمين ومجانينهم ، ويستثنى من ذلك صنفان :
(١) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام عليهالسلام أو نائبه ، فانه يغتسل ـ والأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله ـ ثم يحنّط ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل.
(٢) من قتل في الجهاد مع الإمام عليهالسلام أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع