( النجاسات )
النجاسات عشر :
( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل أكل لحمه بالأصل ، أو بالعارض كالجلال ، وموطوء الإنسان من البهائم ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرم اكله الطائر ، فان بوله وخرءه طاهران وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاجتناب عنهما ولا سيما بول الخفّاش.
(٣) المني : من الرجل ، ومن ذكَرِ كل حيوان له نفس سائلة ، وان كان مأكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ وفي حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها ـ حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع.
(٤) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى منها الشهيد ومن إغتسل لاجراء الحد عليه ، أو القصاص منه ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة كما لو برد الصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور ، والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والانفحة من الحيوان الميتة ، ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم ، وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء الميتة مع الرطوبة إلاّ إذا