والحديث الشاذ يطلق على الحديث الصحيح الذي يرويه الثقاة بطريق واحد ، ولكنه يبتلى بروايات معارضة أخرى (١) ، أو أنّه ـ كما قال المجلسي : الخبر الصحيح المخالف للمشهور (٢).
وليت الصدوق والطوسي رضوان الله عليهما رويا الحديث بسنده تاماً كاملاً لنأخذه ونحدد تكليفنا على أساسه مع ملاحظة الأخبار المعارضة ، فقد يفتح الله علينا اليوم ما كان مبهماً بالأمس.
ذهب مشهور الفقهاء المعاصرين إلى أنّ الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والاقامة ، ولا إشكال بالاتيان بها بقصد التبرك والتيمن ، وجزم أخرون بأنها جزءاً منها ، نذكر بعضهم على سبيل المثال :
١ ـ الشيخ عبد النبي العراقي رحمهالله : حيث كتب تلميذه الفاضل الشيخ محمد حسين آل طاهر رسالة قرر فيها بحثه الخارج في الفقه في مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة ، وقد سماها «رسالة الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزءاً كسائر الأجزاء» وقد استدل فيها على ما ذهب اليه بعشرة أدلة وقال :
«فالدليل على مشروعية الشهادة بالولاية على نحو الجزئية وزان سائر الأجزاء ...».
وقال بعد إتمام استدلاله على هذه المسألة :
«قد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي باحدى الصيغتين (٣) في الأذان والاقامة ، فان مقتضى القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما
__________________
(١) مقياس الهداية : ٤٥.
(٢) شرح الفقيه ١ / ١٨٢.
(٣) الصيغتان هما : «أشهد أنّ علياً ولي الله» و «أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين».