وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه. وان يكون عقدها دائما. وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي انه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.
______________________________________________________
ان عليا عليه السّلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة. اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) (١) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، انما اللعان باللسان (٢).
قال الشيخ : والوجه حمله على التقية ، لأنه مذهب لبعض العامة ، فإنه (٣) لا يثبت بمجرد القذف ، لاختصاصه بوجوب حد الفرية مع امتناعه عن الملاعنة ، ولا يثبت ذلك بين المسلم واليهودية بل التعزير خاصة ، فكأن اللعان يثبت بين هؤلاء لنفي الولد لا غير.
قلت : وفي هذه الرواية شاهد على ان اللعان شهادات.
قال طاب ثراه : وفي اعتبار الدخول قولان : المروي انه لا يقع قبله ، وقال ثالث : بثبوته بالقذف دون نفي الولد.
أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن
__________________
(١) سورة النور / ٤.
(٢) الاستبصار : ج ٣ ، أبواب اللعان (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتفي الولد ص ٣٧٥ الحديث ١٠.
(٣) في (گل) أو أنّه.
(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٢ س ١٩ قال : ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول.
(٥) المهذب : كتاب اللعان والارتداد ، ص ٣٠٩ س ٢ قال : وإذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن لعان.