.................................................................................................
______________________________________________________
وكان لسليمان بن داود عليهما السّلام سبعمائة سرية (١).
(الثانية) كل مملوكة علقت من سيدها حين ملكه بحر ، يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية.
(الثالثة) للاستيلاد احكام.
(أ) ابطال كلّ تصرف ناقل للملك عنه الى غيره ، غير مستلزم العتق بذاته ، فيجوز بيعها الى من ينعتق عليه لا بشرط يترقب كبيعها على من شرط عتقها على الأقوى.
(ب) ابطال ما يستلزم النقل كالرهن.
(ج) العتق بثلاث شروط :
وفاة المولى.
وبقاء حياة ولدها.
وخلو ذمته عن ثمنها ، أو وفاء التركة به. ولو وفت التركة بالبعض قوّم عليه الباقي على الأظهر.
(الرابعة) يظهر ثبوت الاستيلاد وأحكامه بالوطي بوضعها علقة أو ما بعدها إجماعا ، وفي النطفة قولان.
(الخامسة) يستمر حكم الاستيلاد ما دام الولد حيا ، لا في حكم الميت قطعا كارتداده عن فطرة ، وموت الأب أو حكمه فينعتق بالشرائط.
(السادسة) الاستيلاد ينزّل منزلة الإتلاف ، فاستيلاد المريض من الأصل كالصحيح فيقدّم على الديون.
__________________
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ٨ ص ٢٠٢ وفيه (قد كان لسليمان بن داود ألف امرأة سبعمائة مهيرة وثلاثمائة سرية.