واما الاستيلاد : فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائها غيرها. ولو مات ولدها جاز بيعها ، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها. ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي. وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو لم يخلّف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها ، وسعت فيما بقي ، وفي رواية تقوّم على ولدها ان كان موسرا.
أقول : الخلاف هنا مبنى على ان من ملك بعض قريبه قهرا ، هل يعتق عليه أم لا ، والأقوى عدم التقويم ، فلا يقوّم هنا على ولدها لان تملّكه لها بغير اختياره ، فيسعى للورثة في باقي قيمتها ، ولا يقوّم عليه وان كان موسرا ، وهو اختيار الشيخين (١) (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة (٥) وقال الشيخ في المبسوط : يلزم ولدها ان يؤدي بقية ثمنها (٦) وهو قول أبي علي (٧) لقول النبي صلّى
__________________
(١) النهاية : باب أمهات الأولاد ص ٥٤٧ س ٢ قال : وإذا مات مولاها الى قوله : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعيت في الباقي إلخ.
(٢) المقنعة : باب ابتياع الحيوان واحكامه ص ٩٣ س ١٤ قال : وإذا مات السيد وخلّف أم ولد وولدها الى قوله : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت في باقي حقوق الورثة.
(٣) السرائر : باب أمهات الأولاد ص ٣٤٨ س ١٩ قال : فان لم يكن هناك غيرها انعتقت من نصيب ولدها واستسعت في الباقي.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ في الاستيلاد ، المطلب الثاني في الأحكام ص ١٢٨ س ١٣ قال : ولو لم يكن سواها عتقت من نصيب ولدها وسعت في الباقي.
(٦) المبسوط : ج ٦ كتاب أمهات الأولاد ص ١٨٥ س ١١ قال : وان كان لولدها مال أدّى بقية ثمنها منه.
(٧) المختلف : في الاستيلاد ص ٩٥ س ٣٨ قال : وقال ابن الجنيد : وانما تعتق عندنا الى قوله : وقد خلّف ما يستحقه ولدها بنصيبه من ميراث والده.