وفي رواية محمّد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليه السّلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصّرت ، فقال : ولدها لابنها من سيدها ، وتحبس حتى تضع وتقتل ، وفي (النهاية) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. والرواية شاذة.
______________________________________________________
الله عليه وآله : من ملك ذا رحم فهو حرّ (١).
قال طاب ثراه : وروى محمّد بن قيس إلخ.
أقول : هذه الرواية مخالفة للأصول في شيئين.
(الأول) اشتمالها على استرقاق الحر ، لان ولدها حرّ ، لتولده عن نصراني محترم لا يجوز استرقاقه ، إذا التقدير ذلك.
(الثاني) تحتّم القتل على المرأة ، وهي لا تقتل بالارتداد ، وان كانت عن فطرة ، فكيف هذه وهي عن ملة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب.
ومحمّد بن قيس مجهول العين لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السّلام.
خاتمة
أجمعت الأمة على تحريم بيع أم الولد في غير ثمنها مع حياة ولدها ، ويجوز التصرف فيها بغير البيع من الوطي ، والاستخدام ، والإجارة ، والتزويج ، ويصح تدبيرها ، وفي كتابتها قولان : أقواهما المنع.
وعلى القول بالصحة : لو مات السيد قبل الأداء تعجّل عتقها من نصيب ولدها.
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب العتق (٥) باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر الحديث ٢٥٢٤.