.................................................................................................
______________________________________________________
ويجوز بيعها عندنا في مواضع.
(الأول) إذا مات ولدها عادت الى محض الرق عندنا ، وعند المخالف حكم الاستيلاد باق وتنعتق بموت سيدها ، ويجوز التصرف فيها عندهم بغير البيع كالاستخدام والتزويج.
(الثاني) إذا أفلس بثمنها وليس له وفاء الّا منها بيعت في الدين ، وهو المشهور عند علمائنا صرح به القاضي (١) وابن حمزة (٢) وأبو علي (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) ونقل ابن إدريس عن السيد : انه لا يجوز بيعها ما دام الولد حيا (٦) والروايات بالأول (٧) ولا فرق بين حياة السيد وموته ، وفي النهاية : إذا لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قوّمت على ولدها ويترك الى ان يبلغ ، فاذا بلغ اجبر على ثمنها ، فان مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي منه الدين (٨) وبالغ ابن
__________________
(١) لم أظفر به في كتاب المهذب الذي بأيدينا ولعله أورده في كتاب الدين ، وليس هو في المطبوع ، ولكن قال في الإيضاح : ج ٣ ص ٦٣٦ س ١٢ والشيخان وابن البراج أطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إلخ.
(٢) الوسيلة : في بيان بيع الحيوان ص ٢٤٨ س ١ قال : وأم الولد (أي يجوز بيعها) إذا مات ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع بقاء الولد.
(٣) الإيضاح : ج ٣ ص ٦٣٦ س ١١ قال : نص ابن الجنيد وابن إدريس على عدم اشتراط موت المولى في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : في الاستيلاد ص ٩٦ س ١٦ قال : مسألة المشهور انه لا يجوز بيع أم الولد الى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ، ولكن في الإيضاح : نقلا عن القواعد ص ٦٣٦ س ٣ ما لفظه : وكذا يجوز بيعها مع وجود ولدها إلخ ولا يخفى ان هذه الجملة في القواعد المطبوعة مسطور عليها.
(٦) السرائر : باب أمهات الأولاد ص ٣٤٨ س ١٧ قال : وقال السيد المرتضى : لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا إلخ.
(٧) الوسائل : الباب ٢ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.
(٨) النهاية : باب أمهات الأولاد ص ٥٦٧ س ٤ قال : فان لم يخلّف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها إلخ.