.................................................................................................
______________________________________________________
(السادس) تباع لتحوز الإرث وهو إجماع.
(السابع) تباع في الجناية على أصح القولين.
(الثامن) إذا أعسر مولاها بنفقتها ، تفصّيا من الضرر.
(التاسع) إذا حملت بعد التفليس والحجر على أمواله ، وفي هذه وفي المرهونة خلاف.
(العاشر) تباع على من تعتق بملكه لها.
(الحادي عشر) تباع بشرط العتق ، لحصول المقصود ، والأقرب المنع.
(الثاني عشر) إذا ارتد ولدها عن فطرة لأنه في حكم الميت.
(الثالث عشر) إذا كان ولدها كافرا وهناك ورثة مسلمون.
(الرابع عشر) إذا كان قاتلا.
فرع
لو مات ولدها من ولد ، هل تباع؟ فيه ثلاثة أوجه :
(الأول) البيع مطلقا لورود النص على الولد.
(الثاني) عدمه مطلقا ، لأنه ولد حرّ.
(الثالث) بيعها إن لم يكن وارثا ، وهو المعتمد ، لارثه نصيبا من جدته ، فتعتق عليه.