لو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم ، أو أجل فهو إقرار. وكذا لو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى ، ولو قال : نعم قال الشيخ : لا يكون إقرارا ، وفيه تردد.
______________________________________________________
وقال تعالى (كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) (١) والشهادة على النفس هو الإقرار عليها.
وأما السنة فما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حدّ الله (٢) وقوله عليه السّلام : أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن أقرّت فارجمها (٣) وقوله عليه السّلام لماعز بن مالك : الآن أقررت أربعا (٤) وأيضا فإنه رجم الغامدية والجهنية بإقرارهما كما رجم ماعزا بإقراره (٥).
واما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في صحته ولزوم الحق به وان اختلفوا في مسائله.
قال طاب ثراه : وكذا لو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى ، ولو قال : نعم قال الشيخ : لا يكون إقرارا وفيه تردد.
__________________
(١) سورة النساء / ١٣٥.
(٢) الموطأ : ج ٢ كتاب الحدود (٢) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، الحديث ١٢ ورواه الشيخ في المبسوط : ج ٣ كتاب الإقرار.
(٣) صحيح مسلم (٣) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا قطعة من حديث ٢٥.
(٤) صحيح مسلم (٣) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا الحديث ١٧ و ١٩ ورواه الشيخ في المبسوط : ج ٣ كتاب الإقرار.
(٥) صحيح مسلم (٣) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا ، الحديث ٢٣ و ٢٤ ورواه الشيخ في المبسوط : ج ٣ كتاب الإقرار وروى الاخبار المذكور في عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٤١ الأحاديث (١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤).