ولو قال : أنا مقر لم يلزمه الا ان يقول به. ولو قال : بعنيه ، أو هبنيه فهو إقرار. ولو قال : لي عليك كذا ، أتّزن أو انتقد؟ لم يكن شيئا. وكذا لو قال : أتّزنها أو انتقدها. اما لو قال : أجّلتني بها ، أو قضيتكها فقد أقر ، وانقلب المقر مدعيا.
(الثاني) المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرّا مختارا جائز التصرف. فلا يقبل إقرار الصغير ، ولا المجنون ، ولا العبد بماله ، ولا حدّ ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له : ويشترط فيه أهلية التملك. ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وان بعد وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به. ولو قال : له عليّ مال قبل تفسيره بما يملك وان قل. ولو قال : شيء فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف اليه. ولو قال : مائة وعشرون درهما ، فالكل دراهم.
______________________________________________________
وقال في (نعم) (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ) (١) (إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبِينَ قالَ نَعَمْ) (٢).
وعلى هذا أكثر الأصحاب ، واختاره العلّامة (٣) وفخر المحققين (٤) وتردد
__________________
(١) سورة الأعراف / ٤٤.
(٢) سورة الشعراء / ٤١ و ٤٢.
(٣) التحرير : ج ٢ كتاب الإقرار ، في الصيغة ص ١١٧ س ١٣ قال : ولو قال : أليس عليك ألف لي ، فقال : بلى لزمه ، ولو قال : نعم قيل : لا يلزمه والوجه اللزوم.
(٤) الإيضاح : ج ٢ ص ٤٢٤ س ٦ فإنه بعد نقل عبارة القواعد قال : هذا قول الشيخ وأكثر