وكذا كنايته عن الشيء. ولو قال : كذا درهم ، فالإقرار بدرهم. وقال الشيخ : لو قال : كذا كذا درهما ، لم يقبل تفسيره بأقل من احد عشر. ولو قال : كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره الى المقر (١) ولا يقبل أقل من درهم. ولو أقر بشيء مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى الغريم اليمين.
______________________________________________________
المصنف (١) وقال في الشرائع ، وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا (٢).
قال طاب ثراه : وكذا كنايته عن الشيء ، فلو قال : كذا درهم فالإقرار بدرهم. وقال الشيخ : لو قال : كذا كذا درهم ، لم يقبل تفسيره بأقل من احد عشر. ولو قال : كذا وكذا لم يقبل أقل من احد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره الى المقر.
أقول : يريد أنّ كذا كناية عن الشيء ، أي قول المقر له كذا بمنزلة قوله : له شيء ، وكما يقبل تفسير الشيء بما يقع عليه التموّل ، كذا يقبل تفسير (كذا) بما يقع به التموّل قلّ أو كثر وان فسره بشيء مدرجا له مع الإقرار الزم ذلك الشيء ، ولو قال له : كذا كذا كان بمنزلة قوله : كذا ، لأن الشيء يقع على القليل والكثير ، فلا فائدة في تضعيفه ، وتكراره تأكيد لا تجديد. ولو قال : كذا وكذا استدعي المغايرة ، فلا بد من تفسيره ، بشيئين مختلفين أو متفقين ، يقبل كل واحد منهما في تفسير (كذا) لو لم يكن عطف ، وكذا الحكم لو قال : شيء شيء أو شيء وشيء الحكم واحد.
__________________
الأصحاب ، لأن نعم في جواب الاستفهام تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام وبلى تكذيب له من حيث ان أصل بلى بل زيدت عليها الياء وهي للرد والاستدراك إلخ.
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) الشرائع : المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب قال : ولو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى كان إقرارا ، ولو قال : نعم لم يكن إقرارا ، وفيه تردد من حيث إلخ.