واللواحق ثلاثة
(الأول) في الاستثناء ، ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي ، ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه ، فلو قال : له عليّ عشرة إلّا ستة لزمه أربعة ، ولو قال : ينتقص ستة لم يقبل (١) منه. ولو قال : له عشرة إلّا خمسة إلّا ثلاثة لزمه ثمانية. ولو قال : له عشرة إلّا ثلاثة إلّا
______________________________________________________
(ب) ان الإقرار لا يوازن المبهمات بالمعيّنات بواسطة الأعراب ، لأنّ أصل البراءة أقوى في نظر الفقهاء من اصطلاح النحاة.
(ج) ان المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا يحمل على اصطلاحات أهل العرف الخاص.
(د) قال الشيخ رحمه الله : متى احتملت الصيغة غير الإقرار بالشيء ، لا يكون إقرارا بذلك الشيء ، وهنا الاحتمال محقق من احتمال ارادة بعض الدرهم ، ومن حصول الخلاف بين الفقهاء في ذلك.
(ه) أن دلالة الإعراب ظنية ، ونقل الأموال مبني على الاحتياط فيناط بالتعيين.
(الثانية) لو قال : كذا كذا درهما نصبا قال الشيخ : يلزمه أحد عشر ، لأن أقل عددين تركبا وانتصب ما بعدهما على التمييز أحد عشر.
والجواب والبحث كما تقدّم.
(الثالثة) لو قال : كذا وكذا نصيبا ، قال الشيخ : يلزمه احد وعشرون ، لأن أقل عددين عطف أحدهما على الأخر وانتصب ما بعدهما على التميز احد وعشرون.
والبحث فيه كما مرّ.
قال طاب ثراه : ولو قال : له عشرة إلا ستة لزمه أربعة ، ولو قال : بنقص ستة لم يقبل.