ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق. ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع.
(الثالث) الكيفية : وهو ان يشهد الرجل أربعا بالله ، انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمَّ يقول : ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ثمَّ تشهد المرأة أربعا انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمَّ تقول : ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
والواجب فيه النطق بالشهادة ، وان يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة.
والمستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وان يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ، وان يحضر من يسمع اللعن. ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق.
أقول : بالثبوت قال الشيخ في الكتب الثلاثة (١) (٢) (٣) وهو مذهب أبو علي (٤)
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب اللعان مسألة (٢) قال : وكذلك بين الحرين والمملوكين واحد هما حرّ والأخر مملوك.
(٢) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال : أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.
(٣) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال : يصح اللعان إلى قوله : أو أحدهما حر والأخر مملوك.
(٤) المختلف : في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك.