كتاب الأيمان (١)
(والنظر في أمور ثلاثة).
(الأول) ما به ينعقد. ولا ينعقد الّا بالله وبأسمائه الخاصة ، وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والبارئ ، دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود. ولا ينعقد لو قال : أقسم أو أحلف حتى يقول بالله. ولو قال لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال : وحق الله. ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ، ولا بالحرم ولا بالكعبة ، ولا بالمصحف.
______________________________________________________
مقدمة
اليمين لفظ يقتضي تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم الله تعالى ، أو صفاته المختصة به.
فالمراد بقولنا : (تحقيق) بالنسبة إلى داعي الحالف غالبا ، فإنه لمّا تعلّق الإثم والكفارة بالمخالفة حصل له داعي الإرادة إلى تحقيق الإتيان بمقتضى اليمين.
والتحقيق أعم من ان يكون إثباتا أو نفيا ، وقال الشهيد : هي الحلف بالله أو بأسمائه