وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين وهي متروكة.
______________________________________________________
واختاره المصنف (١) والعلّامة (٢).
قال طاب ثراه : وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة.
أقول : هنا بحثان.
(الأول) جواز الاستثناء في اليمين بمشية الله تعالى ، وهو إجماع ، وقد استثنى رسول الله صلّى الله عليه وآله في يمينه (والله لأغزون قريشا) (٣) وكذلك علي عليه السّلام في صفين (والله لنقتلنهم غدا ان شاء الله) (٤) لكن بشرط الاتصال العادي ، فلو فصل بالتنفس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة بحيث لا يخرج عن الاتصال ، لم تضر ، ولو تراخى لا كذلك حكم باليمين.
وأما الاستثناء عملا بعادة اللغة وأهل اللسان ، فإنهم لا يلحقون الاستثناء المنفصل بالأوّل ، بل يلغونه.
ولقوله عليه السّلام : من حلف على شيء ورأى خيرا ، فليكفّر وليأت الذي هو خير (٥) رواه الجمهور وفيه بحث. ولو جاز الاستثناء المنفصل لأرشد اليه ، وهو المشهور ، قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ كتاب الأيمان ص ١٣٠ س ٤ قال : أو بالبراءة من الله تعالى الى قوله : لم تنعقد.
(٣) سنن أبي داود : ج ٣ ، كتاب الأيمان والنذور ، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ص ٢٣١ الحديث ٣٢٨٥ و ٣٢٨٦ ولاحظ عوالي اللئالي : ج ٣ باب الأيمان ص ٤٤٢ الحديث ١ وما علّق عليه. ورواه في المبسوط : ج ٦ كتاب الأيمان ص ١٩١ س ٩.
(٤) الكافي : ج ٧ باب النوادر ص ٤٦٠ قطعة من حديث ١ وفيه (والله لأقتلن معاوية).
(٥) لاحظ عوالي اللئالي : ج ٣ باب الأيمان ص ٤٤٥ الحديث ١٠ وما علّق عليه.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب الأيمان ، مسألة ٢٨ قال : لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام الى قوله : وبه قال جميع الفقهاء.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الأيمان ص ١٠٣ س ٢٢ قال : (مسألة) شرط الاستثناء الاتصال الى قوله :