الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلّها ان لم تكن في واجب أو ترك محرم ، وكذا الزوجة مع زوجها ، والمملوك مع مولاه.
(الثالث) في متعلق اليمين. ولا يمين الا مع العلم ، ولا يجب بالغموس كفارة ، وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب ، أو على ترك محرم أو مكروه. ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه. ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ، ولا اثم ولا كفارة. وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين. ولو حلف لزوجته الا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه. وكذا لو حلفت هي ان لا تتزوج بعده. وكذا لو حلفت ان لا تخرج معه. ولا تنعقد لو قال لغيره : والله لتفعلنّ ، ولا يلزم أحدهما. وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر. وكذا لو حلف ليضربنّ عبده ، فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة. ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين. ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا ، وان أحسن التورية ورّى ، ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فينازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا اثم ، ويورّي بما يخرجه عن الكذب. وكذا لو حلف أنّ مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم ، لم يأثم ولم يتحرّروا. ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا.
______________________________________________________
اللازم الذي هو الغاية من انعقادها ، وهو التكفير (١) ثمَّ تردد وجزم في المبسوط
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الأيمان ، مسألة ٩ قال : لا تنعقد يمين الكافر بالله ثمَّ قال : وقال الشافعي تنعقد ، واستدل بالظواهر وحملها على عمومها ، ثمَّ قال : وهو قوى.