(الثانية) روى أبو بصير (١) عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألّا يمسها ابدا ، فورث الجارية ، أعليه جناح ان يطأها؟ فقال : انما حلف على الحرام ، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.
______________________________________________________
وفي سريان التحريم الى لحوم أولادها وألبانها ، اشكال ، أظهره العدم لأصالة الحل ، خلافا لأبي علي حيث حرّم الجميع (١).
قال طاب ثراه : وروى أبو بصير إلى أخره.
أقول : أورد المصنف هذه الرواية (٢) بيانا لسند الحكم لا لتردده فيها.
وفيها إيماء الى أنّ اباحة وطئها بعد ذلك ، وحل اليمين المتعلقة بتحريمها ، انما كان لأنه قصد الحرام ، أي قصد في ظنّه لا يمسّها حراما ، فلو حلف لا يطأها مطلقا ، ولم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها ، ولزمت اليمين ، ويلزمها التكفير بوطئها ، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها ، كأن يكون الوطي أصلح.
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في أحكام اليمين ص ٩٨ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد ان لا يأكل لحم عنز الى قوله : لم يأكل منهم ما أنتجت ولا يشرب من لبنه.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٤) باب الأيمان والاقسام ص ٣٠١ الحديث ١١٠.