(الثاني) الصيغة : وهي ان تكون شكرا ، كقوله : ان رزقت ولدا فلله عليّ كذا ، أو استدفاعا ، كقوله : إن برئ المريض فلله عليّ كذا ، أو زجرا ، كقوله : ان فعلت كذا من المحرمات ، أو ان لم افعل كذا من الطاعات فلله على كذا ، أو تبرعا ، كقوله : لله عليّ كذا.
ولا ريب في انعقاده مع الشرط ، وفي انعقاد التبرع قولان : أشبههما : الانعقاد.
______________________________________________________
ولا يتكلم ما لا طاعة فيه ، وامره بالتزام ما فيه طاعة فقال عليه السّلام : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (١).
(الثاني) ان يبتدئ بالنذر تبرعا من غير شرط وجزاء كقوله : لله علىّ ان أصوم ، أو أصلي ، وفي صحته قولان.
قال طاب ثراه : وفي انعقاد التبرع قولان : أشبههما الانعقاد.
أقول : مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب. وهو اختيار الشيخ (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) وقال المرتضى : لا ينعقد الا ما تعلق
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ١ كتاب الكفارات (٢١) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ص ٦٩٠ الحديث ٢١٣٦ وفيه ان رسول الله صلّى الله عليه مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال : ما هذا؟ قالوا نذر إلخ ورواه في عوالي اللئالي : ج ٣ (٤٤٨) الحديث ٣ وفيه (اسمه أبو إسرائيل).
(٢) كتاب الخلاف : كتاب النذور ، مسألة ١ قال : إذا قال ابتداء لله على الى قوله : ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء به.
(٣) السرائر : باب النذور والعهود ص ٣٥٧ س ٦ قال : واما المطلق بان يقول : لله عليّ الى قوله : فنحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء فعندنا انه يلزمه.
(٤) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع : كتاب النذر ، في الصيغة قال : والتبرع ان يقول : الى قوله : والانعقاد أصح.
(٥) الانتصار : مسائل النذر ص ١٦٤ س ١ قال : ولو قال : لله علي الى قوله من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره