ويشترط النطق بلفظ الجلالة ، فلو قال : عليّ كذا لم يلزم ، ولو اعتقد انه ان كان كذا فلله عليه كذا ، ولم يتلفظ بالجلالة ، فقولان : أشبههما انه لا ينعقد ، وان كان الإتيان به أفضل.
١ ـ وصيغة العهد ان يقول : عاهدت الله متى كان كذا فعليّ كذا ، وينعقد نطقا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو اعتقد انه (متى ـ خ) ان كان كذا فلله عليه كذا ، ولم يلفظ بالجلالة فقولان : أشبههما انه لا ينعقد.
أقول : مذهب الشيخ في النهاية انعقاده بالضمير والاعتقاد (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وهو ظاهر المفيد (٤) وقال أبو علي : لا ينعقد الا بالتلفظ مع النية (٥) وبه قال ابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة في أكثر كتبه (٨) وتوقف في
__________________
(١) النهاية : باب ماهية النذور والعهود ص ٥٦٢ س ١٤ قال : ومتى اعتقد انه متى كان شيء إلى قوله : وجب عليه الوفاء به.
(٢) المهذب : ج ٢ باب النذور والعهود ص ٤٠٩ س ٢ قال : وإذا لم يتلفظ بالنذر واعتقد انه ان كان كذا الى قوله في الهامش : كان الوفاء بذلك واجبا عليه.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان النذر ص ٣٥٠ س ٤ قال : وان نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه.
(٤) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٥ قال : فاما نذر الطاعة فهو ان يعتقد الإنسان انه ان عوفي في مرضه إلخ.
(٥) المختلف : في النذر واحكامه ص ١٠٨ س ٢٣ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بعدم الانعقاد الا باللفظ قال : وهو اختيار ابن الجنيد الى ان قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(٦) السرائر : باب النذور والعهود ص ٣٥٨ س ٣٥ قال : وقد قلنا ما عندنا في ذلك : من انه لا ينعقد الا ان يتلفظ به.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) القواعد : ج ٢ في النذر ص ١٣٩ س ١٣ قال : ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد. وفي التحرير