وفي انعقاده اعتقادا قولان : أشبههما انه لا ينعقد (١) ويشترط فيه القصد كالنذر.
(الثالث) في متعلق النذر. وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ، ولا ينعقد مع العجز. ويسقط لو تجدد العجز. والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم. ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب
______________________________________________________
المختلف (١).
احتج الشيخ بعموم قوله عليه السّلام : إنما الأعمال بالنيات ، انما لكل امرئ ما نوى (٢) وإذا انتفى العمل عند انتفاء النية ، وجب ان يتحقق عند تحققها. ولان المناط في العبادات اللفظية الاعتقاد وهو هنا حاصل ، واللفظي انما هو لإعلام الغير ما في الضمير والله تعالى عالم بسرائر القلوب ، فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه وان لم يوجد لفظ ، ولقوله تعالى (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) (٣).
احتج الباقون : بانّ الانعقاد حكم شرعي ، فيقف على الشرع ، وليس ، والأصل براءة الذمة. ولأن النذر إيقاع فلا يكفي فيه مجرد النية كاليمين والعتق. ولأنه من الأسباب ولا يجزي على ما في القلوب ، بل لا بد من ظهورها.
قال طاب ثراه : وفي انعقاده (أي العهد) اعتقادا قولان : أشبههما انه لا ينعقد.
أقول : الخلاف في العهد كالنذر ، والمخالف فيه ثمة مخالف هنا.
قال طاب ثراه : والسبب إذا كان طاعة والنذر شكرا لزم ، ولو كان زجرا لم
__________________
ج ٢ في النذر ص ١٠٥ س ٢٠ قال بعد نقل قول الشيخ : وليس بجيد.
(١) تقدم آنفا.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٦ الحديث ١ و ٢ وفي الأمالي للطوسي ج ٢ (مجلس يوم الجمعة ٢١ ع ٢ عام ٤٥٧) ص ٢٣١ س ٩ وفي صحيح البخاري ، ج ١ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ، الحديث ١.
(٣) سورة البقرة / ٢٨٤.