(الرابع) في الاحكام وهي أربعة.
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت ، أو نكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب ، حدّ للقذف.
(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن يتقرب به ، وترثه الام ومن يتقرب بها ، وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي سقوط الحدّ هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط.
أقول : يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه ، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان : لا ، قاله الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة في المختلف (٣) والإرشاد (٤).
لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ
__________________
(١) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢١ س ١٧ قال : والأظهر ما ذكرناه أولا : انه لأحد عليه بعد مضي اللعان.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢١ قال : تذنيب هذا المكذّب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ لان اللعان يسقط الحد إلخ.
(٤) الإرشاد : ج ٢ كتاب الفراق ص ٦٢ س ١٧ قال : وان أكذب بعد اللعان الى قوله : والأقرب سقوط الحد.